- اشارة
- الجزء الأوّل
- [ثناء و دعاء]
- مقدمة [المؤلف]
- اشارة
- 1- ضرورة الحکومة:
- 2- کیف نشأت الدولة و تنشأ؟
- 3- أنحاء الحکومات الدارجة فی البلاد:
- 4- الحکومة الاسلامیة:
- 5- شروط الحاکم المنتخب عند العقلاء:
- 6- ولایة الفقیه:
- 7- علی العلماء و الفقهاء ان یتدخّلوا فی السیاسة:
- 8- ما أوجب تنفر المسلمین من اسم الحکومة و السیاسة:
- 9- سبب تألیف الکتاب و إشارة إجمالیة الی أبوابه و فصوله:
- 10- طریقتنا فی البحث و سیرتنا فیه:
- 11- أهمیة فقه الدولة و المسائل العامّة الاجتماعیة:
- 12- البحث العلمی الحرّ لا یضرّ بالوحدة، بل یؤکدها:
- 13- تذکار و اعتذار:
- الباب الأوّل فیما یقتضیه الأصل، و حکم العقل فی المسألة إجمالا
- الباب الثّانی فی ثبوت الولایة للنبی الأکرم و للأئمة المعصومین سلام اللّه علیهم اجمعین
- اشارة
- [ولایتهم تکون من مصادیق الحکومة التی تکون ضروریة للمجتمع]
- [الآیات الدالة علی ولایة بعض الانبیاء أو النبی الأکرم أو الأئمة «ع»]
- اشارة
- الآیة الاولی: [آیة الابتلاء]
- الآیة الثانیة: [آیة الخلافة]
- الآیة الثالثة: [آیة الأولویة للنبیّ ص]
- الآیة الرابعة من الآیات:
- الآیة الخامسة من الآیات:
- الآیة السادسة: [آیة الإطاعة]
- الآیة السابعة: [آیة تحکیم النبیّ ص فیما شجر بینهم]
- الآیة الثامنة: [آیة تحکیم النبیّ بین الناس]
- الآیة التاسعة: [آیة الاستیذان من النبیّ و حرمة المخالفة]
- التنبیه علی أمور
- ] الباب الثّالث فی بیان لزوم الحکومة و ضرورتها فی جمیع الأعصار
- اشارة
- الفصل الأول فی ذکر کلمات بعض العلماء و الأعاظم المدعین للإجماع فی المسألة
- 1- ففی الجواهر عن المحقق الکرکی
- 2- و قال العلّامة فی أوائل الألفین:
- 3- و قال المحقق النراقی- طاب ثراه- فی العوائد:
- 4- و قال السید الاستاذ، المرحوم آیة اللّه العظمی البروجردی- طاب ثراه-
- 5- و قال الماوردی فی الأحکام السلطانیة:
- 6- و قال ابو محمد ابن حزم الأندلسی فی الفِصَل:
- 7- و فی مقدمة ابن خلدون:
- 8- و فی شرح الخطبة الأربعین من نهج البلاغة لابن أبی الحدید المعتزلی:
- 9- و فی الفقه علی المذاهب الأربعة:
- الفصل الثانی فی سیر إجمالی فی روایات الفقه الإسلامی و فتاوی الأصحاب
- اشارة
- للبحث فی ولایة الفقیه فی عصر الغیبة طریقان:
- تصوّر الإسلام علی نحوین:
- اشارة
- الأول: أن یتصور أن الإسلام یستهدف تأمین الآخرة للمسلمین فقط،
- الثانی: أن دین الإسلام قد التفت الی جمیع حاجات الإنسان فی حیاته و مماته، [و نذکر ذلک من أبواب الفقه ضمن فصول]
- اشارة
- الفصل الأول فی الصلاة
- الفصل الثانی فی الصوم و الاعتکاف
- الفصل الثالث فی الزکاة
- الفصل الرابع فی الخمس و الأنفال
- الفصل الخامس فی الحج و المزار
- الفصل السادس فی الجهاد
- الفصل السابع فی قتال البغاة علی الإمام
- الفصل الثامن فیما دلّ علی أن أمر الجزیة و الغنائم و الأساری و الأراضی إلی الإمام
- الفصل التاسع فی الحجر و الوصیة
- الفصل العاشر فیما ورد فی النکاح و الطلاق و ملحقاته
- الفصل الحادی عشر فی المواریث
- الفصل الثانی عشر فیما ورد فی القضاء و الحدود
- الفصل الثالث عشر فیما ورد فی القصاص و الدیات
- الفصل الرابع عشر فی التعرض لبعض عبارات الفقهاء و فتاواهم التی علّق فیها الحکم علی الإمام،
- الفصل الثالث من الباب الثالث فیما یستدل به لضرورة الحکومة فی جمیع الأعصار
- اشارة
- الدلیل الأول: [تشریعات الإسلام و قوانینه تشهد علی لزوم الحکومة]
- الدلیل الثانی: ان النظام و الحکومة امر ضروری للبشر،
- الدلیل الثالث: [حکمة وجود الإمام]
- الدلیل الرابع: [دلالة حدیث التحکیم]
- الدلیل الخامس: [دلالة روایة النعمانی علی لزوم إمام]
- الدلیل السادس: ما فی کتاب سلیم بن قیس الهلالی
- الدلیل السابع: [حفظ النظام من أوجب الواجبات]
- الدلیل الثامن: ما رواه فی اصول الکافی
- الدلیل التاسع: ما فی نهج البلاغة:
- الدلیل العاشر: أخبار متفرقة أخری من طرق الفریقین یظهر منها إجمالا لزوم الحکومة و الدولة
- الفصل الرابع من الباب الثالث فی ذکر الأخبار التی ربما توهم وجوب السکوت
- اشارة
- فالأولی: صحیحة عیص بن القاسم،
- الروایة الثانیة من أخبار الباب خبر حماد بن عیسی
- الثالثة من أخبار الباب خبر سدیر،
- الرابعة من اخبار الباب خبر ابی المرهف،
- الخامسة من أخبار الباب ما رواه الفضل بن سلیمان الکاتب،
- السادسة من أخبار الباب صحیحة أبی بصیر
- السابعة من اخبار الباب خبر عمر بن حنظلة
- الثامنة روایة معلّی بن خنیس.
- التاسعة ما رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد
- العاشرة روایة عیص.
- الحادیة عشرة روایة أبی عبدون،
- الثانیة عشرة ما رواه فی آخر السرائر
- الثالثة عشرة خبر العبیدی عن الصادق «ع»
- الرابعة عشرة ما رواه الحسین بن خالد،
- الخامسة عشرة ما فی نهج البلاغة فی آخر خطبة من خطبه
- السادسة عشرة خبر جابر
- السابعة عشرة ما رواه عن کتاب الغارات عن زرّ بن حبیش،
- خلاصة
- الباب الرّابع فی شرائط الإمام و الوالی الذی تصحّ إمامته و تجب طاعته
- اشارة
- الفصل الاول فی ذکر بعض الکلمات من العلماء و الفقهاء فی شرائط الإمام و الوالی
- اشارة
- 1- رأی ابن سینا:
- 2- رأی الفارابی:
- 3- رأی الماوردی:
- 4- رأی القاضی أبی یعلی الفراء:
- 5- کلام العلامة الحلی فی التذکرة:
- 6- رأی القاضی الباقلانی:
- 7- کلام القاضی عضد الدین الإیجی و الشریف الجرجانی:
- 8- کلام عبد الملک الجوینی:
- 9- و عن الجوینی أیضا:
- 10- کلام النووی:
- 11- آراء ابن حزم الاندلسی:
- 12- و قال ابن حزم أیضا فی المحلّی:
- 13- و قال أیضا فی المحلّی:
- 14- کلام ابن خلدون:
- 15- کلام القلقشندی:
- 16- و فی الفقه علی المذاهب الأربعة ما ملخّصه:
- الفصل الثانی فی بیان ما یحکم به العقل و العقلاء فی المقام
- الفصل الثالث فی ذکر آیات الباب
- الفصل الرابع فی اعتبار العقل الوافی
- الفصل الخامس فی اعتبار الإسلام و الایمان
- الفصل السادس فی اعتبار العدالة
- الفصل السابع فی اعتبار الفقاهة
- اشارة
- أمّا الآیات:
- و أما الروایات الدالة علی اعتبار العلم
- اشارة
- 1- ما مرّ من نهج البلاغة فی شرائط الوالی
- 2- ما فی نهج البلاغة أیضا:
- 3- ما فی کتاب سلیم بن قیس عن أمیر المؤمنین «ع»:
- 4- ما رواه البرقی فی المحاسن عن رسول اللّه «ص»
- 5- ما فی غایة المرام للبحرانی عن مجالس الشیخ الطوسی بسنده،
- 6- ما عن تفسیر النعمانی بسنده، عن أمیر المؤمنین «ع»
- 7- ما فی أصول الکافی عن الرضا «ع»:
- 8- ما فی الوسائل بسند صحیح، عن عبد الکریم بن عتبة الهاشمی،
- 9- ما فی الوسائل أیضا بسنده،
- 10- ما فی تحف العقول عن الصادق «ع»:
- 11- ما رواه المفید فی الاختصاص، قال رسول اللّه «ص»
- 12- ما فی کتاب سلیم بن قیس عن أمیر المؤمنین «ع»
- 13- ما فی الاحتجاج عن أمیر المؤمنین «ع» بعد ما طلبوا منه البیعة لأبی بکر:
- 14- ما رواه ابن أبی الحدید فی شرح نهج البلاغة
- 15- ما رواه ابن قتیبة فی کتاب الإمامة و السیاسة عن علیّ «ع»
- 16- ما رواه ابن قتیبة أیضا عنه «ع» فی کتابه لأهل العراق
- 17- و قد مرّ فی صحیحة العیص بن القاسم
- 18- ما رواه البیهقی بسنده، عن ابن عباس،
- 19- ما رواه العلامة الأمینی فی کتاب الغدیر
- 20- ما فی کنز العمال عن حذیفة:
- 21- ما فی کنز العمّال أیضا عن ابن عبّاس:
- 22- و من الأخبار الدالة علی اعتبار العلم علی ما قیل ما رواه الآمدی
- 23- ما رواه فی تحف العقول من قوله «ع»:
- 24- و مما یدلّ علی اشتراط العلم و الفقاهة فی الوالی أیضا ما مرّ من کتاب سلیم،
- الفصل الثامن فی اعتبار القوة و حسن الولایة
- الفصل التاسع فی اعتبار أن لا یکون الوالی من أهل البخل و الطمع و المصانعة
- الفصل العاشر فی اعتبار الذکورة
- اشارة
- [اعتبار الذکورة فی القاضی و الوالی]
- بحث حول الاجماع
- التنبیه علی أمرین
- آیات المسألة
- روایات المسألة:
- اشارة
- الأولی: ما فی البخاری بسنده عن أبی بکرة،
- الثانیة: ما رواه الصدوق فی الخصال بسنده عن جابر بن یزید الجعفی،
- الثالثة: ما رواه فی آخر الفقیه بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد،
- الرابعة: ما فی نهج البلاغة:
- الخامسة: ما فی سنن الترمذی بسنده عن أبی هریرة،
- السادسة: ما فی نهج البلاغة فی کتاب أمیر المؤمنین إلی ابنه الحسن- علیهما السلام-:
- السابعة: ما فی البحار عن کنز الکراجکی، عن أمیر المؤمنین «ع»:
- الثامنة: ما فی نهج البلاغة من وصیة له «ع» لعسکره:
- التاسعة: ما فی نهج البلاغة أیضا بعد حرب الجمل:
- العاشرة: ما فی سنن ابن ماجة عن رسول اللّه «ص» فی خطاب له «ص» لامرأة:
- الحادیة عشرة: ما فی نهج البلاغة أیضا:
- الثانیة عشرة و الثالثة عشرة:
- الرابعة عشرة: ما فی الکافی عن عدة من أصحابنا،
- السادسة عشرة: ما فی مستدرک الوسائل عن کتاب تحفة الإخوان،
- السابعة عشرة: ما فی کنز العمال:
- و قد یستدل أیضا: بخبر أبی خدیجة، عن أبی عبد اللّه «ع»:
- و قد یستدل للمسألة أیضا: بعدم جواز إمامة المرأة للرجال بل للنساء أیضا
- الفصل الحادی عشر فی اعتبار طهارة المولد
- اشارة
- و ربما ادعوا علیه الاجماع. [و سیرة العقلاء]
- و یدل علی الاشتراط فی الوالی و القاضی و المفتی مضافا إلی الأصل أمور:
- الأول: فحوی ما دل علی اشتراطه فی الشاهد:
- الثانی: فحوی ما دل علی اشتراطه فی إمام الجماعة،
- الثالث: الأخبار الظاهرة فی نجاسته و قذارته،
- الرابع: ما دل علی کون دیته کدیة الذمیّ،
- الخامس: ما دل علی کونه أسوأ من الکافر،
- السادس: ما دل علی کونه أسوأ حالا من الکلب و الخنزیر،
- السابع: ما دل علی عدم الخیر فیه،
- الثامن: ما ورد فی أنه لا یدخل الجنة،
- الفصل الثانی عشر فی ذکر أمور أخر اختلفوا فی اعتبارها فی الإمام
- الباب الخامس فی کیفیة تعیین الوالی و انعقاد الإمامة
- اشارة
- الفصل الأول فی ذکر الأقوال فی المسألة و نقل بعض الکلمات
- اشارة
- 1- قال الماوردی فی الأحکام السلطانیة:
- 2- و قال القاضی أبو یعلی:
- 3- و فی المغنی لابن قدامة الحنبلی:
- 4- و فی المنهاج للنووی
- 5- و قال العلامة الحلّی- طاب ثراه- فی التذکرة:
- 6- و قال فی کشف المراد:
- 7- و فی الفقه علی المذاهب الأربعة:
- 8- و فی الفقه الإسلامی و أدلته للدکتور وهبة الزحیلی:
- 9- و قال أیضا:
- لأرباب التحقیق من علماء المسلمین فی مبدأ الحکومة قولان:
- الفصل الثانی فی البحث فی مقام الثبوت و ذکر المحتملات فیه
- الفصل الثالث فی ذکر أدلة القائلین بنصب الفقهاء عموما
- قد عرفت إلی هنا
- الأمر الأول: مقبولة عمر بن حنظلة
- الأمر الثانی: حدیث اللهم ارحم خلفائی
- الأمر الثالث: حدیث العلماء ورثة الأنبیاء، و ما یقرب منه
- الأمر الرابع: حدیث الفقهاء حصون الإسلام
- الأمر الخامس: حدیث الفقهاء أمناء الرسل
- الأمر السادس: حدیث و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا
- الأمر السابع: حدیث العلماء حکّام علی الناس
- الأمر الثامن: حدیث مجاری الأمور و الأحکام علی أیدی العلماء
- ذکر اخبار اخر ربما یتوهم دلالتها علی النصب:
- نقل کلام العوائد فی المقام:
- الفصل الرابع من الباب الخامس فیما یمکن أن یستدل به لصحّة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمّة و هی أمور:
- الأمر الأول: حکم العقل
- الأمر الثانی: استمرار سیرة العقلاء
- الأمر الثالث: فحوی قاعدة السلطنة،
- الأمر الرابع: إنّ انتخاب الأمّة للوالی و تفویض الأمور إلیه و قبول الوالی لها نحو معاقدة
- الأمر الخامس: ما دلّ من الآیات و الروایات علی الحث علی الشوری
- الأمر السادس: الآیات و الروایات المتضمّنة للتکالیف الاجتماعیّة
- الأمر السابع: ما دلّ علی استخلاف اللّه- تعالی- للإنسان
- الامر الثامن: ما فی نهج البلاغة لما أرادوا بیعته بعد قتل عثمان
- الامر التاسع: ما فی تاریخ الطبری بسنده عن محمد بن الحنفیة،
- الأمر العاشر: ما فی الکامل بعد ما مرّ منه:
- الأمر الحادی عشر: ما فی نهج البلاغة:
- الأمر الثانی عشر: ما فی کتاب أمیر المؤمنین «ع» إلی شیعته:
- الأمر الثالث عشر: ما فی شرح ابن أبی الحدید عن رسول اللّه «ص»
- الأمر الرابع عشر: ما فی کتاب الحسن بن علی- علیهما السلام- إلی معاویة:
- الأمر الخامس عشر: ما فی کتاب صلح الحسن «ع» مع معاویة:
- الأمر السادس عشر: ما رویناه بطرق مختلفة عن رسول اللّه «ص» أنّه قال:
- الأمر السابع عشر: ما فی العیون عن الرضا «ع» بإسناده عن النبی «ص» قال:
- الأمر الثامن عشر: ما مرّ عن البخاری و غیره من قول النبی «ص»:
- الأمر التاسع عشر: ما فی کتاب سلیم عن أمیر المؤمنین «ع» قال:
- الأمر العشرون: ما فی کتاب أعاظم الکوفة إلی سیّد الشهداء «ع»
- الأمر الحادی و العشرون:
- الأمر الثانی و العشرون:
- الأمر الثالث و العشرون: ما فی سنن أبی داود بسنده عن أبی سعید الخدری
- الأمر الرابع و العشرون: ما فی معاهدة النبیّ «ص» مع أهل مقنا:
- الأمر الخامس و العشرون: فحوی ما أفتوا به من الاختیار و الانتخاب فیما إذا تعدّد المفتی
- الأمر السادس و العشرون: آیات و أخبار البیعة بکثرتها
- الفصل الخامس فی البیعة
- الفصل السادس فی ستّ عشرة مسألة مهمة یجب الالتفات إلیها و البحث فیها
- [خلاصة فی نصب الإمام فی کل زمان]
- [أسئلة و اعتراضات]
- اشارة
- الأولی: هل الترشیح بمقدار الکفایة للولایة الکبری
- الثانیة: ما هو الفرق بین الحکومة الاسلامیة، و بین الحکومة الدیموقراطیة
- الثالثة: هل الشروط الثمانیة التی اعتبرناها فی الوالی تجب رعایتها تکلیفا فقط
- الرابعة: علی فرض اللّابدّیّة الوضعیة فهل هی شروط واقعیة أو علمیة فقط؟
- الخامسة: إذا لم یوجد من یجتمع فیه جمیع الشروط
- السادسة: قد یقال إنه لو کانت الشوری و الانتخاب من قبل الأمّة مصدرا للولایة شرعا
- السابعة: إنّ من معضلات الانتخاب أنّ أکثر أفراد المجتمع جاهلون غالبا
- الثامنة: هل الملاک فی الانتخاب علی القول به هو رأی الجمیع، أو الأکثر،
- التاسعة: إن حصول الإطباق و الاتفاق مما یندر جدا بل لعلّه لا یقع،
- العاشرة: لو قیل باعتبار الأکثریة فی قبال الأقلیّة
- الحادیة عشرة: إذا کان هنا أمور لا یجوز لآحاد الأمّة التصدّی لها و مباشرتها،
- الثانیة عشرة: علی فرض کفایة رأی الأکثریة لو فرض تقاعس الأکثریة
- الثالثة عشرة: إذا لم تقدم الأمّة علی الانتخاب و لم یکن إجبارها،
- الرابعة عشرة: هل الانتخاب عقد جائز من قبیل التوکیل فیجوز للأمة فسخه و نقضه مهما أرادت،
- الخامسة عشرة: هل یشترط فی الناخبین أیضا شروط معیّنة وراء العقل و التمیّز،
- السادسة عشرة: هل یجوز للأمّة مواجهة الإمام و الوالی و القیام و الثورة علیه
- [الجواب عن الأسئلة]
- المسألة الأولی الظاهر أن وجوب الترشیح للولایة و لشعبها لمن یقدر علیها واضح،
- المسألة الثانیة تفترق الحکومة الإسلامیة عن الحکومة الدیموقراطیة بوجهین أساسین:
- المسألة الثالثة هل الشروط الثمانیة التی اعتبرناها فی الوالی تجب رعایتها تکلیفا فقط حین الانتخاب،
- المسألة الرابعة هل الشروط واقعیة أو علمیة فقط
- المسألة الخامسة إذا فرض وجود بعض الشرائط فی بعض و بعضها فی آخر
- المسألة السادسة قد یعترض بأنّه لو کانت الشوری و الانتخاب من قبل الأمّة مصدرا للولایة شرعا
- المسألة السابعة قد یقال إنّ من معضلات الانتخاب أنّ أکثر الناس بسطاء تؤثّر فیهم الدعایات الکاذبة،
- المسألة الثامنة هل الملاک فی الانتخاب آراء الجمیع، أو الأکثر،
- المسألة التاسعة [أن الاتفاق ممّا لا یحصل غالبا]
- المسألة العاشرة [لو فرض أنّ أهل التفکیر و الصلاح کانوا فی طرف الأقلیّة]
- المسألة الحادیة عشرة [کیف یجوز للحاکم المنتخب التصدّی لأمور الأمة و هو فرع لهم و الفرع لا یزید علی الأصل]
- المسألة الثانیة عشرة علی فرض تقاعس الأکثریة و استنکافهم عن الاشتراک فی الانتخابات فما هو التکلیف حینئذ،
- المسألة الثالثة عشرة إذا لم تقدم الأمّة علی الانتخاب
- المسألة الرابعة عشرة هل الانتخاب للوالی عقد جائز
- المسألة الخامسة عشرة هل یشترط فی الناخب شرط خاصّ،
- المسألة السادسة عشرة هل یجوز للأمّة الکفاح المسلّح و الخروج علی الحاکم المتسلّط
- اشارة
- قد یظهر من بعض الأخبار و الفتاوی من السنة وجوب الإطاعة و التسلیم فی قبال الحاکم و إن کان جائرا فاجرا
- البحث فی أمرین
- اشارة
- أما الأمر الأول [إنه لا یجوز إطاعة الجائر الفاسق فی فسقه و جوره]
- الأمر الثانی [هل یجوز القیام و الکفاح المسلّح ضد الحاکم الجائر أم لا]
- اشارة
- و یدلّ علی جواز ما ذکر بل وجوبه أمور:
- الأول: آیات شریفة من الکتاب العزیز و روایات مستفیضة
- الثانی: إن الحکومة الإسلامیّة إنّما شرعت لتنفیذ أحکام الإسلام و إقامة العدل فی الأمّة
- الثالث: ما دلّ من الآیات و الروایات من طرق الفریقین علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
- الرابع: قیام سید الشهداء- علیه السلام- و ثورته علی یزید بن معاویة،
- الخامس: ثورة زید بن علیّ بن الحسین و خروجه علی هشام بن عبد الملک.
- السادس: ثورة الحسین بن علیّ بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب، شهید فخّ.
- السابع: ما رواه فی الکافی، عن سدیر الصیرفی،
- الثامن: ما فی نهج البلاغة: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر
- التاسع: ما دلّ علی جزاء المحارب و المفسد فی الأرض.
- العاشر: إن جواز قتال البغاة بل وجوبه ممّا دلّ علیه الکتاب و السنة،
- الحادی عشر: ما دلّ علی حرمة إعانة الظالم و مساعدته
- خلاصة
- الجزء الثانی
- الباب السّادس فی حدود ولایة الفقیه و اختیاراته، و واجبات الحاکم الإسلامی تجاه الإسلام و الأمّة، و واجبات الأمّة تجاهه
- اشارة
- الفصل الأوّل فی أهداف الدولة الإسلامیة و ما یجب علی الحاکم الإسلامی التصدّی له فی حکومته
- [الحاکم فی الحقیقة هو اللّه تعالی و أساس الحکم هو ما أنزل اللّه]
- وظائف الحاکم الإسلامی:
- الفصل الثانی فی الشوری
- الفصل الثالث فی أنّ المسؤول فی الحکومة الإسلامیّة هو الإمام، و السلطات الثلاث أیادیه و أعضاده
- الفصل الرّابع فی بیان إجمالی لأنواع السلطات و الدوائر فی الحکومة الإسلامیة
- اشارة
- الأولی: السلطة التشریعیّة و فیها جهات من البحث:
- 1- فی بیان الحاجة إلیها و حدودها و تکالیفها:
- 2- انتخاب النوّاب لمجلس الشوری:
- 3- مواصفات الناخبین و المنتخبین:
- 4- منابع الحکم الإسلامی و مصادره:
- 5- الاستنباط و الاجتهاد:
- 6- التخطئة و التصویب:
- 7- انفتاح باب الاجتهاد المطلق:
- 8- التقلید و أدلّته
- [معنی التقلید و منشأه]
- ما استدلوا به علی حجّیّة فتوی الفقیه:
- اشارة
- [الآیات]
- [الروایات]
- اشارة
- الطائفة الأولی: ما ورد فی مدح الرواة
- الطائفة الثانیة من الروایات: ما ورد من الأئمة- علیهم السلام- من إرجاع شیعتهم إلی الفقهاء منهم
- الطائفة الثالثة: ما ورد من الأئمّة- علیهم السلام- من إرجاع بعض الشیعة إلی بعض،
- الطائفة الرابعة: ما اشتمل علی الأمر بالإفتاء و الترغیب فیه:
- الطائفة الخامسة من الروایات: ما دلّ علی حرمة الإفتاء بغیر علم،
- الطائفة السادسة: ما دلّ علی أنّ الإفتاء و الأخذ به کان متعارفا
- الطائفة السابعة: ما دلّ علی إرجاع أمر القضاء إلی الفقهاء من الشیعة
- المناقشة فی أدلّة التقلید:
- فالعمدة فی الباب هی بناء العقلاء و سیرتهم
- کلام ابن زهرة فی التّقلید:
- طریق آخر إلی مسألة التقلید:
- الثانیة من السلطات الثلاث: السلطة التنفیذیة و فیها جهات من البحث:
- 1- المراد منها و الحاجة الیها و مراتبها:
- 2- مصدر السلطة التنفیذیة:
- 3- مواصفات الوزراء و العمّال و الأمراء بمراتبهم:
- 4- إشارة إلی دوائر من السلطة التنفیذیة:
- 5- ذکر بعض من ولّاه النبی «ص» علی النواحی:
- 6- ذکر بعض من بعثه رسول اللّه «ص» علی الصدقات:
- 7- فی عدد غزوات النبی «ص» و سرایاه:
- 8- ذکر من استخلفه رسول اللّه «ص» علی المدینة أو علی أهله حینما خرج من المدینة:
- 9- ذکر بعض من بعثه النبی «ص» إلی الملوک للدعوة إلی الإسلام:
- 10- ذکر من بعثه النبی «ص» إلی الجهات یعلّم الناس القرآن و یفقّههم فی الدین:
- الثالثة من السلطات الثلاث: السلطة القضائیة و فیها جهات من البحث:
- 1- الحاجة إلیها:
- 2- القضاء للّه و لرسوله و للأنبیاء و الأوصیاء، و کان الأنبیاء و الأئمة یتصدّون له:
- 3- شرائط القاضی و مواصفاته:
- 4- اعتبار العلم فی القاضی:
- 5- هل یعتبر فی علم القاضی کونه عن اجتهاد؟
- کلام للفاضل النراقی فی المستند:
- 6- هل للفقیه أن ینصب المقلّد للقضاء؟
- 7- هل یجوز للمجتهد أن یوکّل العامیّ المقلّد للقضاء؟
- 8- هل یجزی التجزّی فی الاجتهاد؟
- 9- هل یتعین الأعلم مع الإمکان أو لا؟
- 10- اهتمام الإسلام بالقسط و العدل و الحکم بالحقّ:
- 11- المساواة أمام القانون:
- 12- استقلال القاضی:
- 13- بعض آداب القضاء:
- 14- فی تکالیف القاضی و اختیاراته:
- 15- فی ولایة المظالم: [و هی المرجع الأعلی للشکایات أو لمظالم نفس القضاة]
- الفصل الخامس فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إدارة الحسبة
- اشارة
- الجهة الأولی: فی انّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من أهمّ الفرائض الشرعیّة،
- الجهة الثانیة: فی أنّ للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر درجات و مراتب:
- الجهة الثالثة: فی أنّه هل یکون وجوبهما علی الأعیان أو علی الکفایة؟
- الجهة الرابعة: فی ذکر بعض الآیات و الروایات الواردة فی المسألة:
- الجهة الخامسة: فی وجوب إنکار العامّة علی الخاصّة و تغییر المنکر علیهم إذا علموا به:
- الجهة السادسة: فی وجوب إنکار المنکر بالقلب و تحریم الرضا به و وجوب الرضا بالمعروف:
- الجهة السابعة: فی وجوب الإعراض عن فاعل المنکر و هجره إذا لم یرتدع:
- الجهة الثامنة: فی رفع توهّم و شبهة:
- الجهة التاسعة: فی بیان ما ذکروه شرطا لوجوبهما:
- الجهة العاشرة: فی بیان مفهوم الحسبة، و شروط المحتسب، و الفرق بینه و بین المتطوّع:
- الجهة الحادیة عشرة: فی ذکر بعض الموارد التی تصدّی فیها رسول اللّه «ص» أو أمیر المؤمنین «ع» لأمر الحسبة
- الجهة الثانیة عشرة: فی وظیفة المحتسب:
- اشارة
- [المراد بالمعروف فی هذا الباب]
- [کلام ابن خلدون فی وظائف المحتسب]
- [خلاصة کتاب ابن الأخوة محمد بن محمد بن أحمد القرشی «معالم القربة فی أحکام الحسبة»]
- اشارة
- [فی وجوب الأمر بالمعروف]
- [سیرة العلماء الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر]
- [معنی المعروف]
- [الأمر بالمعروف ینقسم إلی ثلاثة أقسام]
- 8- و أمّا النهی عن المنکرات فینقسم أیضا علی ثلاثة أقسام:
- اشارة
- فأمّا النهی عنها فی حقوق اللّه- تعالی- فعلی ثلاثة أقسام:
- اشارة
- فأمّا المتعلّق بالعبادات
- 11- و أمّا ما تعلّق بالمحظورات
- [المعاملات المنکرة]
- [لا یجوز للمحتسب تسعیر البضائع علی أربابها]
- [ترویج الدراهم المزیّفة علی الناس ظلم]
- [حرمة لبس الحریر و الذهب علی الرجال و حرمة اتخاذ الأوانی من الذهب و الفضّة]
- [منکرات الأسواق و الطرق]
- [ینبغی للمحتسب أن یمنع أحمال الحطب و أعدال التبن]
- [التطلّع علی الجیران من السطوحات و النوافذ]
- [معرفة القناطیر و الأرطال]
- [الحسبة علی العلّافین و الطحّانین]
- [الحسبة علی الفرانین و الخبازین]
- [الحسبة علی الفرانین و الخبازین]
- [الحسبة علی الجزّارین و القصّابین]
- [الحسبة علی الشرابیّین و صنّاع أنواع الأشربة]
- [الحسبة علی العطّارین و الشمّاعین]
- [لحسبة علی البیّاعین و اللبّانین و البزّازین]
- [الحسبة علی الدلّالین]
- [لحسبة علی الحاکة و الخیّاطین و الرفّائین و القصّارین]
- [الحسبة علی الصیارفة]
- [الحسبة علی البیاطرة]
- [لحسبة علی سماسرة العبید و الجواری و الدوابّ و الدور]
- [لحسبة علی الحمّامات و قوّامها]
- [الحسبة علی الأطباء و الکحّالین و الجرّاحین و المجبرین و الفصّادین و الحجّامین]
- [لحسبة علی مؤدّبی الصبیان]
- [الحسبة علی القومة و المؤذنین]
- [الحسبة علی الوعّاظ]
- [الحسبة علی المنجّمین و کتّاب الرسائل]
- [الحسبة علی الحدود و التعزیرات الشرعیة]
- [القضاة و الشهود]
- [الأمراء و الولاة]
- [الحسبة علی أصحاب السفن و المراکب]
- [الحسبة علی السدّارین]
- خاتمة [فی آداب المحتسب و ما یجب علیه أو ینبغی له فی احتسابه]
- الفصل السادس فی البحث حول التعزیرات الشرعیة
- [ما یتعلق به التعذیر]
- جهات البحث فی المسألة
- اشارة
- الجهة الأولی: فی اهتمام الإسلام بإقامة الحدود و التعزیرات:
- الجهة الثانیة: فی عموم الحکم للصغائر أیضا:
- الجهة الثالثة: فی بیان مفهوم التعزیر بحسب اللغة:
- الجهة الرابعة: فی أن التعزیر یراد به الضرب و الإیلام، أو مطلق التأدیب؟
- الجهة الخامسة: فی التعزیر المالی:
- هل یجوز التعزیر بالمال أیضا بإتلافه أو أخذه منه أم لا؟
- ما یمکن أن یستدل به للتعزیر بالمال بإتلافه أو بأخذه:
- اشارة
- الأول: تحریق موسی «ع» للعجل المتّخذ إلها:
- الثانی: هدم مسجد الضرار و تحریقه مع مالیّته:
- الثالث: تهدید رسول اللّه «ص» بتحریق بیوت التارکین للجماعات:
- الرابع: ما ورد من تهدید النبی «ص» بإحلال سلب من کان یسترزق بالدفّ
- الخامس: ما ورد من أمر النبیّ «ص» بکسر دنان الخمر و شق ظروفها:
- السادس: ما قیل من أمره «ص» بکسر قدور لحوم الحمر یوم خیبر:
- السابع: ما ورد من أمر النبی «ص» بتحریق الثوبین المعصفرین:
- الثامن: ما ورد فی إحراق متاع الغالّ:
- التاسع: ما ورد فی هدم أمیر المؤمنین «ع» و تحریقه دور من فارقه
- العاشر: ما عن أمیر المؤمنین «ع» من تحریق المکان الذی کان یباع فیه الخمر «2».
- الحادی عشر: جمیع موارد الکفارات الواردة
- الثالث عشر: ما حکم به أمیر المؤمنین «ع» بالنسبة إلی منذر بن الجارود،
- الرابع عشر: الروایات الواردة فی تغریم المتاع مرّتین:
- الخامس عشر: ما ورد فی تغریم من عذب عبده قیمة العبد:
- السادس عشر: الاعتبار العقلی الموجب للوثوق بالحکم.
- السابع عشر: الأولویة القطعیة.
- الثامن عشر: إطلاقات أدلة الحکومة و ولایة الفقیه الجامع للشرائط.
- [فی تقسیم العقوبات المالیة]
- الجهة السادسة: فی حدّ التعزیر البدنی و مقداره قلّة و کثرة:
- [کلمات العلماء فی بیان الأقوال فی المسألة]
- [الأقوال فی المسألة]
- اشارة
- الأول: أن لا یبلغ حد الحرّ فی الحرّ و حد العبد فی العبد،
- الثانی: أن لا یبلغ أدنی حدّ الحر فی الحرّ، و أدنی حد العبد فی العبد،
- الثالث: أن لا یبلغ أدنی حدّ العبد مطلقا،
- الرابع: أن لا یبلغ أکثر الحدّ و الحد الکامل أعنی المائة مطلقا،
- الخامس: أن یفصّل بین المعاصی؛ فیلاحظ فی کل منها ما یناسبها،
- السادس: أن الأکثر خمسة و سبعون،
- السابع: أن التعزیر مأئة فأقلّ،
- الثامن: أن أکثره ثلاثون سوطا.
- التاسع: أن أکثره تسعة،
- العاشر: أن لا یزاد علی عشر جلدات،
- الحادی عشر: أنه إلی اجتهاد الإمام،
- الأخبار الواردة فی مقدار التعزیر:
- الجهة السابعة: فی مقدار الضرب التأدیبی:
- الجهة الثامنة: فی حکم من قتله الحد أو التعزیر أو التأدیب:
- الجهة التاسعة: فی إشارة إجمالیة إلی ما تثبت به موجبات الحدود و التعزیرات:
- [فی موجبات الحدود و التعزیرات من کتاب الشرائع]
- [الکلام فیما إذا وجد الاتهام و لم یثبت بعد بالدلیل]
- اشارة
- [کلام الماوردی فی الأحکام السلطانیّة]
- [تفصیل الکلام فی ضمن مسائل]
- المسألة الأولی: [ضرب المتّهم و تعزیره بمجرد الاتهام ظلم فی حقّه]
- المسألة الثانیة: لا إشکال فی أن الاعتراف مع التعذیب و التشدید لا اعتبار به شرعا
- المسألة الثالثة: الظاهر أنه یجوز حبس المتهم لکشف الحق أو أدائه فی حقوق الناس
- المسألة الرابعة: [إذا علم الحاکم أنه یوجد عند الشخص معلومات نافعة فی حفظ النظام و رفع الفتنة]
- المسألة الخامسة: [لا یجب علی مرتکب حقوق اللّه إظهارها]
- الجهة العاشرة: فی إشارة إجمالیة إلی فروع أخری فی المسألة:
- اشارة
- الأوّل- لیس فی الحدود بعد ثبوتها نظر ساعة:
- الثانی- الحدود تدرأ بالشبهات و لا شفاعة و لا یمین فیها:
- الثالث- حرمة ضرب المسلم بغیر حقّ و عند الغضب، و وجوب الدفاع عن المظلوم:
- الرابع- فی عفو الإمام عن الحدود و التعزیرات:
- الخامس- لا تضرب الحدود فی شدّة الحرّ أو البرد:
- السادس- لا تجری الحدود علی من به قروح أو یکون مریضا حتی تبرأ، أو یرفق به فی الضرب:
- السابع- کیفیّة إجراء الحدود و التعزیرات:
- الجهة الحادیة عشرة: عود الی البدء: [فی تکمیل بحث التعزیرات]
- الجهة الثانیة عشرة: فی الفروق التی ذکرها بعض المصنفین بین أحکام الحد و التعزیر:
- الفصل السابع فی أحکام السجون و آدابها
- اشارة
- الجهة الأولی: فی بیان مفهوم السجن بحسب اللغة:
- الجهة الثانیة: فی مشروعیة الحبس إجمالا:
- الجهة الثالثة: فی أول من بنی السجن فی الإسلام:
- الجهة الرابعة: فی موضوع الحبس الشرعی و الغرض منه:
- الجهة الخامسة: فی إشارة إجمالیة إلی مکان السجن من العقوبات فی الشریعة الإسلامیة:
- الجهة السادسة: فی إشارة إجمالیة إلی موارد الجمع بین الحبس و بعض العقوبات الأخر:
- الجهة السابعة: فی أقسام السجون بحسب أصناف السجناء:
- الجهة الثامنة: فی تقسیمها بملاحظة أسبابها الرئیسیة:
- الجهة التاسعة: فی نفقات السجن و السجناء:
- الجهة العاشرة: فی التعرض لفروع أخر جزئیة:
- الجهة الحادیة عشرة: فی ذکر ما عثرت علیه من موارد السجن فی أخبار الشیعة و السنة:
- اشارة
- [ضابطة ذکرها الشهید الأوّل و کتاب «الفقه الإسلامی و أدلّته» لذلک]
- أمّا الطائفة الأولی:
- فالأوّل منها- مورد التهمة:
- الثانی و الثالث و الرابع- الفسّاق من العلماء، و الجهال من الأطبّاء، و المفالیس من الأکریاء:
- الخامس و السادس و السابع- الغاصب لمال الغیر، و آکل مال الیتیم ظلما، و الخائن فی الأمانة:
- الثامن و التاسع- المدیون المماطل و المدعی للإفلاس:
- العاشر- من ترک الإنفاق علی زوجته بلا إعسار:
- الحادی عشر- الکفیل حتی یحضر المکفول أو ما علیه:
- الثانی عشر- من علیه حق من حقوق الناس أو حقوق اللّه غیر ما ذکر فیحبس لاستیفائه:
- الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و السادس عشر- المختلس، و الطرّار، و النباش، و الداعر:
- السابع عشر- أمین السوق إذا خان:
- الثامن عشر- من یلقّن المجرم بما یضرّ مسلما:
- التاسع عشر- شاهد الزور:
- العشرون- من وثب علی امرأة فحلق رأسها:
- الحادی و العشرون- الأمّ إذا کانت تزنی:
- الثانی و العشرون- السکاری المتباعجون بالسکاکین:
- الثالث و العشرون- القاتل عمدا إذا لم یقتص منه:
- الرابع و العشرون- الأسراء:
- الخامس و العشرون- من عذّب عبده حتی مات:
- السادس و العشرون- من أعتق نصیبه من مملوکه المشترک فیه فیحبس لیشتری البقیّة و یعتقها:
- السابع و العشرون- القوّاد المحکوم بالنفی علی ما روی:
- الثامن و العشرون- المرتد الملیّ یحبس لیتوب:
- التاسع و العشرون- من قطع یده فیحبس للعلاج:
- الطائفة الثانیة من أخبار الحبس و السجن: ما تعرضت لمن یخلد فی السجن، حتی یموت أو حتی یتوب:
- اشارة
- الأوّل- من سرق ثالثة:
- الثانی من موارد التخلید فی السجن- المرأة المرتدّة:
- الثالث- المؤلی إذا أبی أن یفیء أو یطلق:
- الرابع من موارد التخلید فی السجن- من أمسک رجلا لیقتله غیره:
- الخامس من موارد التخلید فی السجن- من أمر رجلا حرّا بقتل رجل:
- السادس- العبد القاتل بأمر سیده:
- السابع- من خلّص القاتل من أیدی الأولیاء:
- الثامن- المحارب المحکوم بالنفی علی ما فی بعض الأخبار و الفتاوی:
- التاسع من موارد التخلید- الذی یمثّل:
- العاشر- المنجّم المصرّ علی التنجیم:
- الحادی عشر- من وقع علی أخته و لم یمت بالضربة:
- [مجموعة القواعد لمعاملة المسجونین التی أقرّتها هیئة الأمم المتحدة]
- الفصل الثامن فی التجسس و الاستخبارات العامّة
- اشارة
- الجهة الأولی: فی وجوب حفظ أعراض المسلمین و أسرارهم:
- الجهة الثانیة: فی لزوم الاستخبارات العامة و ضرورتها إجمالا:
- الجهة الثالثة: فی بیان شعب الاستخبار و أهدافه و ذکر الأخبار و الروایات الواردة فیها:
- اشارة
- فلنتعرّض للشعب الاربع فی اربعة فصول:
- الفصل الأول: فی مراقبة العمّال و الموظّفین:
- الفصل الثانی: فی مراقبة التّحرکات العسکریة للسلطات الخارجیّة:
- الفصل الثالث: فی مراقبة نشاطات المخالفین و أهل النفاق و الجواسیس و الأحزاب السریّة الداخلیة المعاندة:
- الفصل الرابع: فی مراقبة الأمّة فی حاجاتها و خلّاتها و شکایاتها و ما تتوقّعه من الحکومة المرکزیّة و فی تعهّداتها للحکومة و ما تتوقّعه الحکومة منها:
- الجهة الرابعة: فی أمور أخر فی الاستخبارات ینبغی التنبیه علیها:
- الأوّل: [عمل المراقبة و التجسّس عمل خطیر]
- الثانی: [سنخ المراقبة للأعداء یختلف عن سنخ المراقبة للعمّال و للأمّة]
- الثالث: [التجسّس علی دخائل الناس فیما یرتبط بحیاتهم الفردیّة حرام مؤکّد]
- الرابع: [هل للمستخبر أن یتصدّی فی طریق استخباراته للکذب و لسائر المحرّمات]
- الخامس: [تعزیر المتّهم بمجرد الاتهام ظلم]
- السادس: [لا یتوقّف اتّخاذ الشخص عینا و مراقبا علی کونه فارغا]
- السابع: [هل یرتبط جهاز الاستخبارات بالسلطة التنفیذیّة و یکون جزء منها،]
- الثامن: [الهدف من جهاز الاستخبارات فی الدولة الإسلامیّة]
- الفصل التاسع هل یثبت الهلال بحکم الإمام و الوالی أم لا؟
- الفصل العاشر فی الاحتکار و التسعیر
- اشارة
- الاحتکار
- [1]- الاحتکار و الحصار التجاری مشکلة حضارة العصر:
- [2]- مفهوم الاحتکار فی اللغة:
- [3]- مفهوم الاحتکار فی کلمات الفقهاء:
- [4]- هل الاحتکار محرّم أو مکروه؟ و ذکر بعض الکلمات من الفقهاء:
- [5]- أدلّة الطرفین:
- [6]- أخبار الاحتکار علی خمس طوائف:
- اشارة
- الطائفة الأولی- ما دلت علی المنع مطلقا:
- الطائفة الثانیة- ما دلّت علی المنع مطلقا فی خصوص الطعام:
- الطائفة الثالثة- ما دلت علی المنع بعد الثلاثة، أو بعد الأربعین یوما:
- الطائفة الرابعة- ما دلت علی التفصیل بین وجود الطعام فی البلد و عدمه:
- الطائفة الخامسة- ما دلت علی أن الحکرة المنهی عنها إنما هی فی أمور خاصة:
- [مدار الفتوی هو الحصر فی الأشیاء الخاصة]
- [7]- هل تختصّ الحکرة المنهی عنها بأقوات الإنسان، أو الأشیاء الخاصة أم لا؟
- [8]- وجوه الحمل فی الأخبار الحاصرة:
- [9]- نقل کلام بعض الفقهاء:
- [10]- هل یشترط فیه الاشتراء أم لا؟
- [11]- اشتراط کون الاستبقاء للزیادة:
- [12]- إجبار المحتکر علی البیع:
- التسعیر:
- خاتمة [فی تحالف أرباب المتاع]
- الفصل الحادی عشر فی وجوب اهتمام الإمام و عمّاله بالأموال العامّة للمسلمین
- اشارة
- [تسویة علیّ ع بین الناس]
- [عتاب علی ع فی حفظ بیت المال]
- [حساب علی ع عاملی بیت المال]
- [طلب عقیل زیادة عن حقه من بیت المال]
- [عطاء الحسن ع للعقیل من ماله]
- [علی ع و إطفاء سراج بیت المال]
- [انتزع الحلل من الناس و ردّها فی البزّ]
- [طلحة و الزبیر جاءا إلی أمیر المؤمنین «ع» لیزید فی حقّهم]
- [إحدی بنات أمیر المؤمنین «ع» استعارت من أمین بیت المال]
- [لا یحلّ للخلیفة من مال اللّه إلّا قصعتان]
- [بیع علی ع سیفه لأربعة دراهم]
- [ما بنی علیّ آجرّة علی آجرّة و لا لبنة علی لبنة]
- [ما قال أمیر المؤمنین «ع» حین التوجّه إلی الکوفة]
- [ما قال عبد اللّه بن جعفر بن أبی طالب لعلیّ «ع»]
- [التسویة بین العرب و العجم]
- [تعوید ما ذهب من بیت المال إلی محلّه]
- خاتمة [فی بعض ما حکی عن الخلیفة الثانی]
- الفصل الثانی عشر فی وجوب اهتمام الإمام و عمّاله بأمر الضعفاء و الأرامل و الأیتام و من لا حیلة له:
- الفصل الثالث عشر فی السیاسة الخارجیة للإسلام و معاملته مع الأقلّیّات غیر المسلمة
- اشارة
- الجهة الأولی: فی أن الإسلام دین و سیاسة، و تشریع و حکومة:
- الجهة الثانیة: فی أن الحاکم هو اللّه- تعالی-:
- الجهة الثالثة: فی أن الإسلام دین عامّ عالمی أبدیّ:
- اشارة
- [الآیات]
- [الروایات]
- [مکاتیب النبی ص إلی الملوک]
- اشارة
- 1- کتابه «ص» إلی النجاشی ملک الحبشة:
- 2- کتاب آخر له «ص» إلیه:
- 3- کتابه «ص» إلی هر قل عظیم الروم:
- 4- کتاب آخر له «ص» إلی قیصر الروم:
- 5- کتابه «ص» إلی المقوقس عظیم القبط:
- 6- روایة أخری عن نصّ کتابه «ص» إلی المقوقس:
- 7- کتابه «ص» إلی أبرویز عظیم فارس:
- 8- کتابه «ص» إلی کسری أیضا:
- 9- کتابه «ص» إلی الهرمزان عامل لکسری:
- الجهة الرابعة: فی أن الإسلام یدعو إلی الحق و العدالة:
- الجهة الخامسة: فی أنّ المسلمین بأجمعهم أمّة واحدة و لا فضل لأحد منهم علی أحد إلّا بالتقوی:
- الجهة السادسة: فی النهی عن تولّی الکفار و اتخاذهم بطانة:
- الجهة السابعة: فی مداراة الکفار و حفظ حقوقهم و حرمتهم:
- الجهة الثامنة: فی الأمان و الهدنة:
- الجهة التاسعة: فی وجوب الوفاء بالعهد و حرمة الغدر و لو مع الکفار:
- الجهة العاشرة: فی الحصانة السیاسیة للسفراء و الرسل:
- الجهة الحادیة عشرة: فی حکم جاسوس العدوّ:
- الجهة الثانیة عشرة: فی ذکر بعض معاهدات النبی «ص» مع الکفّار من أهل الکتاب و غیرهم:
- الفصل الرّابع عشر فی إشارة إجمالیة إلی اهتمام الإسلام بالقوی العسکریة:
- الفصل الخامس عشر فی ذکر الآیات و الروایات الدالّة علی ثبوت الحقوق المتقابلة بین الإمام و الأمّة،
- الباب السابع فی ذکر بعض الآیات و الروایات الواردة فی سیرة الإمام و أخلاقه فی معاشرته المسلمین و غیرهم،
- الباب السّادس فی حدود ولایة الفقیه و اختیاراته، و واجبات الحاکم الإسلامی تجاه الإسلام و الأمّة، و واجبات الأمّة تجاهه
- الجزء الثالث
- الباب الثّامن من الکتاب فی البحث عن المنابع المالیة للدولة الإسلامیة
- اشارة
- مقدمة
- الفصل الاول فی الزکاة و الصدقات
- اشارة
- الجهة الأولی: فی بیان مفهوم الزکاة و الصدقة:
- الجهة الثانیة: فی بیان ما فیه الزکاة إجمالا:
- [کلمات الفریقین]
- الروایات الواردة فیما فیه الزکاة:
- اشارة
- الطائفة الأولی: ما تضمنت أن رسول اللّه «ص» وضع الزکاة علی تسعة أشیاء و عفا عما سواها.
- الطائفة الثانیة: [ما دلت علی أن هذا الحکم أبدی]
- الطائفة الثالثة: ما دلت بالصراحة علی ثبوت الزکاة فی غیر التسعة أیضا
- الطائفة الرابعة من أخبار الباب: ما اشتملت علی مضمون الطائفتین: الثانیة و الثالثة
- ثم تعرضنا لوجوه الجمع بینها:
- الجهة الثالثة: فی أن الزکاة تکون تحت اختیار الإمام:
- الجهة الرابعة: فی الصدقات المندوبة و الأوقاف العامة:
- الفصل الثانی فی الخمس
- اشارة
- الجهة الأولی: فی بیان مفهوم الخمس و تشریعه:
- الجهة الثانیة: فیما یجب فیه الخمس:
- الجهة الثالثة: فی مصرف الخمس:
- الجهة الرابعة: فی حکم الخمس فی عصر الغیبة:
- قال الشیخ الطوسی- قدّس سرّه- فی النهایة:
- و قد أنهی الأقوال فی الحدائق إلی أربعة عشر: «3»
- الأول: عزل الخمس جمیعا و الوصیة به من ثقة إلی آخر إلی وقت ظهور الإمام «ع»،
- الثانی: القول بالتحلیل و سقوطه مطلقا،
- الثالث: القول بدفنه جمیعا،
- الرابع: دفع النصف إلی الأصناف الثلاثة، و النصف الذی له «ع» یودع أو یدفن،
- الخامس: کسابقه بالنسبة إلی حصة الأصناف،
- السادس: دفع حصة الأصناف إلیهم و کذا حصة الإمام تتمیما لهم،
- السابع: صرف النصف إلی الأصناف، و أما حصة الإمام فتوصل إلیه مع الإمکان
- الثامن: صرف النصف إلی الأصناف و إباحة حصة الإمام للشیعة
- التاسع: صرف النصف إلی الأصناف و صرف حصته فی موالیه العارفین،
- العاشر: تخصیص التحلیل بخمس الأرباح
- الحادی عشر: عدم إباحة شیء بالکلیة حتی من المناکح و المساکن و المتاجر
- الثانی عشر: قصر أخبار التحلیل علی جواز التصرف فی المال الذی فیه الخمس قبل إخراج الخمس منه
- الثالث عشر: صرف حصة الأصناف إلیهم و التخییر فی حصة الإمام
- الرابع عشر: صرف حصة الأصناف إلیهم وجوبا أو استحبابا و حفظ نصیب الإمام إلی حین ظهوره،
- و هنا قولان آخران للمتأخرین من أصحابنا:
- [المختار فی المسألة]
- الفصل الثالث فی غنائم الحرب التی منها الأراضی المفتوحة عنوة و السبایا و الأساری
- اشارة
- الجهة الأولی: فی مفاد الغنیمة و الفرق بینها و بین الفیء:
- الجهة الثانیة: فی أن الغنائم للّه و للرسول و أنها من الأنفال، و آیة الأنفال نزلت فیها:
- 1- قال فی مجمع البیان فی ذیل آیة الأنفال:
- 2- و فی الرسالة المنسوبة إلی الإمام الصادق «ع» المرویة فی تحف العقول
- 3- و فی سیرة ابن هشام:
- 4- و فی الدرّ المنثور:
- لیست الغنائم و الأنفال لشخص الرسول و الإمام بل هما تحت اختیارهما:
- عدم تقسیم النبی «ص» غنائم مکة و حنین بین المقاتلین و قد فتحتا عنوة:
- لیس بین آیة الأنفال و آیة الخمس تهافت و لیس فی البین نسخ:
- الجهة الثالثة: فی کیفیة تقسیم الغنائم:
- الجهة الرابعة: فی السَلَب:
- الجهة الخامسة: فی الصفایا و أنها للإمام:
- الجهة السادسة: فی حکم الأراضی المفتوحة عنوة:
- اشارة
- [أقسام الأرضین و أحکامها]
- [حکم الأراضی المفتوحة عنوة و قهرا]
- البحث فی أمور:
- اشارة
- الأمر الأول: [المفتوحة عنوة لجمیع المسلمین لا یراد بها صیرورتها کالمباحات الأصلیة]
- الأمر الثانی: [هل المراد بالأرض المفتوحة ما استولت علیها دولة الکفر من الأراضی]
- الأمر الثالث: [کون الأرض المفتوحة للمسلمین أنه ینتقل إلیهم بالفتح]
- الأمر الرابع: [عدم جواز بیع رقبة الأرض المفتوحة عنوة و لا شرائها]
- الأمر الخامس: [المتصدی للتصرف فی هذه الأراضی هو الإمام أو نائبه]
- الأمر السادس: [إذا کانت هذه الأراضی تحت استیلاء حکام الجور]
- الأمر السابع: [هل وزان الجائر فی خراج الأراضی التی تسلط علیها وزان الإمام العادل مطلقا]
- الأمر الثامن: هل یختص حکم الجواز بمن ینتقل إلیه الخراج،
- الأمر التاسع: هل الحکم الذی مضی یختص بالسلطان المخالف
- الأمر العاشر: [ما ورد فی أرض السواد من کونها للمسلمین]
- الأمر الحادی عشر: [إثبات الأمور الثلاثة مع تقادم الزمان و تقلب الأحوال فی غایة الإشکال]
- هاهنا نکات و مناقشات ینبغی الإشارة إلیها:
- الأولی: أن ما فی کلام الشیخ من الثبوت بشهادة العدلین یمکن أن یورد علیه
- الثانیة: قد یقال: إن الاشتهار بین المؤرخین إن أفاد العلم فلا إشکال فی حجیته،
- الثالثة: و أما ما ذکر من إثبات کون الأرض خراجیة بضرب الخراج علیها
- الرابعة: و أما ما ذکره الشهید من کون سواد العراق و بلاد خراسان و الشام مما فتحت عنوة
- الخامسة: و أما ما ذکره الشیخ الأعظم من أصالة عدم التملک فنقول:
- السادسة: فی مکاسب الشیخ الأعظم أیضا:
- السابعة: و فیه أیضا:
- الجهة السابعة: فی الأساری:
- الجهة الثامنة: فی غنائم أهل البغی و أساراهم:
- الفصل الرابع فی بیان مفهوم الفیء و ذکر بعض مصادیقه
- [معنی الفیء فی سورة الحشر و بیان نزولها]
- هنا أمور یجب البحث فیها إجمالا:
- اشارة
- الأمر الأول: [هل الموضوع فی الآیتین هنا واحد]
- الأمر الثانی: فی حکم ما لم یوجف علیه بالخیل و الرکاب و أنه للرسول «ص» و بعده للإمام:
- الأمر الثالث: أن الفیء و الأنفال لا خمس فیها:
- الأمر الرابع: ما هو مفهوم الفیء و المقصود منه فی لسان الشرع؟
- الأمر الخامس: فی التعرض لبعض أنواع الفیء:
- [الخراج و الجزایا و العشور]
- معنی الجزیة و الخراج و الفرق بینهما:
- المسألة الأولی: فی الجزیة:
- اشارة
- الجهة الأولی: فیمن تؤخذ منه الجزیة من الفرق و أنها هل تؤخذ من سائر الکفار أیضا أم لا؟ و هل تؤخذ من العرب أیضا؟
- [کلمات العلماء]
- [ما یستدل به فی المقام من الآیات]
- [ما یستدل به فی المقام من الروایات]
- و هنا بعض الأخبار التی ربما یمکن أن یستفاد منها إجمالا ثبوتها فی غیر الفرق الثلاث أیضا
- حکم من تهوّد أو تنصّر أو تمجّس بعد طلوع الإسلام:
- بحث فی حکم الصابئة:
- الجهة الثانیة: فی ذکر من تسقط عنه الجزیة:
- الجهة الثالثة: فی کمیة الجزیة:
- الجهة الرابعة: فی اختیار الإمام أو من نصبه بین أن یضع الجزیة علی الرؤوس أو الأراضی أو کلیهما:
- الجهة الخامسة: فی جواز مضاعفة الصدقة علیهم جزیة:
- الجهة السادسة: فی جواز اشتراط الضیافة علی أهل الذمة:
- الجهة السابعة: فی أنه لا یؤخذ منهم سوی الجزیة و ما اشترط علیهم فی عقد الذمة شیء آخر من زکاة و غیرها:
- الجهة الثامنة: فی جواز أخذ الجزیة من ثمن الخمور و الخنازیر و نحوهما من المحرّمات:
- الجهة التاسعة: فیما إذا مات الذمّی أو أسلم:
- الجهة العاشرة: فی مصرف الجزیة:
- الجهة الحادیة عشرة: فی معنی الصغار المذکور فی الآیة و الإشارة إلی ماهیة الجزیة و تاریخها:
- الجهة الثانیة عشرة: فی إشارة إجمالیة إلی شرائط الذمة:
- المسألة الثانیة: فی الخراج:
- الباب الثّامن من الکتاب فی البحث عن المنابع المالیة للدولة الإسلامیة
- الجزء الرابع
- [تتمة الباب الثامن فی المنابع المالیة للدولة الإسلامیة]
- الفصل الخامس فی الأنفال:
- اشارة
- الجهة الأولی: فی تفسیر آیة الأنفال و معنی الأنفال و المقصود منها فی الآیة و فی فقه الفریقین:
- الجهة الثانیة: فی معنی کون الأنفال للإمام:
- اشارة
- ثلاثة احتمالات:
- و الملکیة أمر اعتباری یمکن اعتبارها للمقام و الحیثیة أیضا
- [لا فرق بین کون المال للإمام بما هو إمام أو للمسلمین بما هم مسلمون]
- [اعتبار فرق ما بین ما ینسب إلی الإمام و ما ینسب إلی المسلمین]
- [کون الأراضی المفتوحة عنوة تحت اختیار الإمام فیه نظران]
- [الخمس و الأنفال علی مساق واحد فی کلمات الأصحاب]
- الجهة الثالثة: فی بیان الأنفال بالتفصیل:
- [فی بیان عدد الأنفال]
- [فی العناوین المشهورة و الاستدلال علیها]
- اشارة
- الأول: الأرض التی تملک من غیر قتال و لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب
- الثانی من الأنفال: الأرضون الموات
- الثالث من الأنفال: الأرض التی لا ربّ لها:
- الرابع من الأنفال: رءوس الجبال و بطون الأودیة و کذا الآجام:
- الخامس من الأنفال: سیف البحار:
- السادس من الأنفال: قطائع الملوک و صفایاهم:
- السابع مما یکون للإمام بما هو إمام: صفایا الغنیمة
- الثامن مما یکون للإمام بما هو إمام: ما یغنمه المقاتلون بغیر إذن الإمام
- التاسع من الأنفال: المعادن مطلقا علی قول قوی:
- العاشر من الأنفال: میراث من لا وارث له
- الحادی عشر من الأنفال: البحار:
- الثانی عشر: [کل أرض عطّلها مالکها ثلاث سنین]
- الجهة الرابعة: فی حکم الأنفال و تملکها و التصرف فیها و لا سیما فی عصر الغیبة:
- اشارة
- المسألة الأولی: فی أن الأنفال للّه و للرسول و بعده للإمام بما هو إمام:
- المسألة الثانیة: فی أنه لا یجوز التصرف فیها إلّا بإذن الإمام خصوصا أو عموما، و أنه هل ثبت فیها التحلیل أم لا؟
- [لا یجوز التصرف فی مال الإمام إلا بإذنه]
- [هل ثبت من قبل الأئمة- علیهم السلام- التحلیل فی الخمس و الأنفال]
- [تفسیر العناوین الثلاثة و الأخبار الواردة فی المقام]
- اشارة
- [تفسیر المناکح]
- و للمساکن ثلاثة تفاسیر:
- و للمتاجر أربعة تفاسیر:
- أما تحلیل المناکح بالتفسیر الأول
- و أما التفسیر الثانی للمناکح
- و أما التفسیر الأول للمساکن،
- و أما التفسیر الثانی للمساکن،
- و أما التفسیر الثالث للمساکن،
- و أما التفسیر الأول للمتاجر،
- و أما التفسیر الثانی للمتاجر،
- و أما التفسیر الثالث للمتاجر،
- و أما التفسیر الرابع للمتاجر،
- خاتمة نتعرض فیها لأمور ترتبط بأخبار التحلیل:
- [الأول: الحکم بتحلیل الخمس مطلقا فی عصر الغیبة ممنوع]
- [الثانی: الأراضی المفتوحة عنوة إذا وقعت تحت استیلاء خلفاء الجور فظاهر الأخبار و فتاوی الأصحاب إجازة أئمتنا «ع» لذلک]
- [الثالث: المستفاد من أخبار کثیرة تحلیل الأرضین و الجبال و الآجام و المعادن و الأنهار العامة]
- [الرابع: ما المراد بالتحلیل]
- [الخامس: غیر الشیعة فهو محرم علیهم]
- المسألة الثالثة: فیما ورد فی إحیاء الأرضین الموات و الترغیب فیه و أحقیة المحیی بها:
- المسألة الرابعة: فی بیان شروط الإحیاء:
- اشارة
- قال المحقق فی إحیاء الموات من الشرائع:
- و قال فی الجواهر فی ذیل الشرط الأول:
- و فی الجواهر فی ذیل الشرط الثانی
- و فی الجواهر فی ذیل الشرط الثالث
- و فی الجواهر أیضا فی ذیل الشرط الرابع
- و فی الجواهر أیضا فی ذیل الشرط الخامس
- و فی التذکرة ما ملخصه مع حفظ ألفاظه:
- و فی الدروس ذکر للتملک بالإحیاء شروطا تسعة: «1»
- المسألة الخامسة: فی إشارة إجمالیة إلی مفاد الإحیاء و التحجیر و ما به یتحققان:
- المسألة السادسة: هل الإحیاء فی الأرض الموات یوجب مالکیة المحیی لرقبة الأرض
- المسألة السابعة: فی أنّ الإسلام شرط أم لا؟
- المسألة الثامنة: فی حکم الأرض المحیاة إذا صارت مواتا:
- [حکم ما أعرض عنها أهلها بالکلیة]
- [حکم ما لم یثبت الإعراض بالکلیّة و هی علی قسمین]
- اشارة
- القسم الأول: ما کان صاحبها معلوما معینا [و الأقوال فیه.]
- اشارة
- الأول: بقاء الأرض علی ملک صاحبها الأول مطلقا،
- الثانی: خروجها عن ملکه مطلقا،
- الثالث: أن یفصّل بین ما کان ملکها بالإحیاء
- الرابع: أن یقال بعدم خروجها عن ملکه بمجرد موتها، و لکنها تخرج عن ملکه بإحیاء الغیر لها
- الخامس: أن یقال ببقائها علی ملک الأول و لکن یجوز للغیر إحیاؤها
- السادس: القول بذلک مع الاستیذان من المالک أو الحاکم
- و قد یختلج بالبال ابتناء المسألة علی القول بملکیة الرقبة و عدمها:
- [بعض عبارات الفقهاء]
- و استدل للقول الأول بوجوه:
- و یناقش هذه الأدلة:
- و یستدل للقول الثانی، أعنی جواز إحیاء الغیر و کون الأرض له
- و قد قیل فی الجمع بینهما و رفع التهافت وجوه:
- تتمیم [مقتضی بقاء علاقة الأول بالأرض عدم جواز التصرف فیها]
- القسم الثانی من الأرض التی عرضها الموت: ما کان صاحبها غیر معلوم،
- الفصل السادس فی إشارة إجمالیة إلی حکم سائر الضرائب
- اشارة
- الجهة الأولی: فی التعرض لأخبار متفرقة یظهر منها إجمالا ذمّ العشّارین:
- الجهة الثانیة: فی التعرض لبعض کلمات الأعلام و للأخبار الواردة فی العشور:
- الجهة الثالثة: فی البحث فی ضرائب أخری غیر الضرائب المعروفة:
- بقیت هنا نکات ینبغی الإشارة إلیها:
- الأولی: أنه یجب علی المسؤولین فی الدولة الإسلامیة إیجاد التوازن بین المنابع المالیة
- الثانیة: أن الواجب اجتناب المتصدین للمصارف عن التبذیر و الإسراف،
- الثالثة: ینبغی أن یجعل الحقوق و المزایا مهما أمکن علی حسب الأعمال
- الرابعة: ینبغی أن توجد أرضیة الأمن الفکری و المالی فی المجالات المختلفة
- الخامسة: ینبغی أن یفوّض الزراعات و الصناعات و التجارات و المصانع إلی أفراد المجتمع
- خاتمة الکتاب نذکر فیها کتاب أمیر المؤمنین «ع» و عهده الی مالک الاشتر.
- الفصل الخامس فی الأنفال:
- الفهارس العامّة
- [تتمة الباب الثامن فی المنابع المالیة للدولة الإسلامیة]
دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه
اشاره
سرشناسه : منتظری، حسینعلی، - 1301
عنوان و نام پدیدآور : دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه/ لمولفه المنتظری
مشخصات نشر : قم: دار الفکر، 14ق. = - 13.
شابک : 2500ریال(ج.4)
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد چهارم، 1411ق. = 1370
یادداشت : جلد سوم این کتاب توسط انتشارات تفکر منتشر شده است
یادداشت : جلد سوم (چاپ دوم: 1415ق. = 1373)؛ بها: 7000 ریال. (ناشر: نشر تفکر)
یادداشت : ج. 3 (چاپ دوم) 1415 = 1374
یادداشت : کتابنامه
عنوان دیگر : ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه
موضوع : ولایت فقیه
موضوع : اسلام و دولت
رده بندی کنگره : BP223/8 /م 78د4 1300ی
رده بندی دیویی : 297/45
شماره کتابشناسی ملی : م 70-2367
الجزء الأوّل
[ثناء و دعاء]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، اولی الأمر الذین أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا، و أمرنا رسول اللّه «ص» بالتمسک بهم قرینا للکتاب العزیز الذی لٰا یَأْتِیهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لٰا مِنْ خَلْفِهِ و قال: «انهما لن یتفرقا حتی یردا علیّ الحوض.» «1»
اللّهم فوقنا للتمسک بالکتاب العزیز، و بالعتره الذین لم یألوا جهدا فی تبیین معارفه و أحکامه و فی نصح الأمه و إرشادها.
______________________________
(1)- علی ما ورد فی حدیث الثقلین. و قد تواتر الحدیث إجمالا بین الفریقین. راجع ص 58 من الکتاب.
دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج 1، ص: 3
مقدمه [المؤلف]
اشاره
نذکر فی المقدمه بنحو الإجمال ضروره الحکومه، و أنحائها، و الحکومه الاسلامیه، و ما دعانی الی تألیف هذا الکتاب و فیها اشاره إلی أبواب الکتاب و فصوله:
1- ضروره الحکومه:
اعلم أن من أهم الأمور الضروریه للبشر وجود النظام الاجتماعی و الحکومه العادله الحافظه لحقوق المجتمع، فإن الإنسان مدنی بالطبع، لا یحصل علی حاجاته و طلباته إلّا فی ظل الاجتماع و التعاون، و کثیرا ما تعرض له قضایا عامّه تمسّ مصالح المجتمع و یطلب فیها قرار و رأی واحد یجمع القاطعیه و قابلیه التنفیذ و القدره علیه، و لا یحصل ذلک الّا تحت لواء حکومه قاطعه، و لأجل ذلک تری أنه لم تخل حیاه الإنسان فی جمیع مراحلها و أدوارها حتی فی العصور الحجریه و فی الغابات من حکومه و دویله.
و هنا ملاحظه أخری، و هی ان الإنسان قد جبل فی طبعه و کیانه علی شهوات
دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج 1، ص: 4
و میول مختلفه: من حبّ الذات، و حبّ المال و الجاه، و الحریه المطلقه فی کل ما یریده و یهواه. و کثیرا ما یستلزم ذلک کلّه التّزاحم و التضارب فی الأفکار و الأهواء، و یستعقب الجدال و الصراع. فلا محاله تقع الحاجه الی قوانین و مقررات، و الی قوه منفذه لها مانعه من التعدّی و الکفاح، و لا نعنی بالحکومه إلّا هذه القوه المنفذه.
بل الحیوانات أیضا لا تخلو من نحو من النظام، کما یشاهد ذلک فی النمل و النحل و نحوهما.
و حتی لو فرضنا محالا أو نادرا تکامل المجتمع و تحقق الرشد الأخلاقی لجمیع أفراده، و حصول الإیثار و التناصف بینهم فالاحتیاج الی نظام یجمع أمرهم فی المصالح العامه و یسدّ